الشيخ جواد الطارمي
113
الحاشية على قوانين الأصول
الوحدة من مفهوم الوصف والظاهر أن حمل المطلق على المقيد من جهة فهم العرف لا من باب المفهوم وغيره قوله في الحكم اى المحكوم به كالاكرام في المثالين قوله ولذلك اى ولأجل ان المفهوم لا يلاحظ في المقام بل المناط هو المنطوق قوله وانما خصّوا لعلّه عطف على متّفقين قوله لا يثبت حجيّة المفهوم يعنى لا يثبت بالاجماع الا المسائل الفقهية كوجوب العمل بالمقيّد وحجية المفهوم من المسائل الأصولية لا يثبت بالاجماع قوله الا على ذلك اى على وجوب العمل بالمقيد قوله لجميع موارد المفهوم ففي أكرم العالم مثلا لو قلنا بعدم مفهوم الوصف يكون العالم وغيره مساويا في الحكم فيكون ذكر العالم من باب التأكيد ولو قلنا بحجيّة وعدم وجوب اكرام غير العالم يكون تأسيسا والتأسيس في جميع موارد الوصف موجود فلازمه ان يكون المفهوم حجة في جميع الموارد لا اختصاص له بمقام المطلق والمقيد فافهم قوله انه اى استلزام التأسيس لحجية مفهوم الوصف قوله ليس من قبيل الامر إذ الإباحة في الامر الواقع عقيب الحظر ملحوظة مرادة ولو مجازا بقرينة العرف والمفهوم في المقام ليس ملحوظا ومعتبرا لا حقيقة ولا مجازا قوله على المقام الثاني اى كون المقيد بيانا للمطلق لا ناسخا له قوله مجازا فيه اى في المقيد قوله وهو فرع الدلالة اى كون المطلق مجازا قوله وهي منتفية إذ المطلق لا يدل على مقيد خاص مع عدم القرينة المتصلة قوله لا يلزم منه اى من منع لزوم المقارنة قوله تقييد الرقبة عطف على قوله بصورة تقدّم اه جواب ثان نقضىّ حاصله ان المراد من الرقبة في اعتق رقبة هو العبد السّالم عن جميع الأمراض مع عدم القرينة على المراد في اللفظ فما تقول هنا فنقول هناك قوله فالمطلق ينصرف فيكون الانصراف قرينة لإرادة السليمة قوله وجوب العمل بهما اتفاقا لازمه في مثل لا تعتق مكاتبا ولا تعتق مكاتبا كافرا عدم اجزاء اعتاق الكاتب أصلا قوله بدله بعضهم وهو صاحب المعالم ره قوله وأورد عليه وهو سلطان العلماء قوله سيّما قيد لقوله من اين يحصل اه قوله بإرادة الجنس يرد عليه ان نفى الجنس يستلزم نفى افرادها فيكون عاما وكذلك لو أريد من المثال الثاني الذي اختاره صاحب المعالم تعريف الجنس فيبقى الاشكال من كون مثال الأكثرين ومثال صاحب المعالم من باب تخصيص العام لا من باب تقييد المطلق قوله بإرادة الماهية بان يراد من اللام تعريف الجنس لا العهد الذهني إذ هو أيضا معنى النكرة فتكون في سياق النفي مقيدة للعموم فلا يكون بينه وبين المثال الأكثرين فرقا قوله ولا يدفع الاشكال وهو كون مثال الأكثرين من باب تخصيص العام وتقييد المطلق قوله لا فائدة فيه إذ لا استغراق هنا إذ النهى في قوله لا تعتق الكاتب من قبيل نفى العموم فتكون القضية سالبة جزئيّة قريبة بالمطلق وليس من قبيل عموم النفي حتى تكون سالبة كليّة قريبة بالعام قوله لا بحسب كل اه يعنى كون هذه الآية من باب عموم النفي بدليل خارجي والا تكون من باب نفى العموم كنظائرها قوله والا فاللّام اى وان لم يرد دفع التوهّم قوله فهو أوفق يعنى نفى العموم أوفق بالمطلق كما أن عموم النفي أوفق بالعام قوله كونه محتملا بان لم يكن مكاتب ما مبيّنا عند المتكلم ولا عند المخاطب قوله بعد اختيار المكلف بان يقال إن المعنى لا تعتق ما اخترته من المكاتب وهذا كما ترى محتاج إلى التقدير المذكور قوله ذلك الفرد اى الفرد الذي عيّنه المخاطب ولفظ ذلك مفعول للاختيار قوله من باب جاء رجل في كونه معيّنا عند المتكلّم وغير معيّن عند المخاطب قوله انه ليس اه اى جعله من باب جاء رجل الّذى هو من الحكايات والقصص والاخبار ليس من موضوع المسألة الذي هو في انشاء الحكم إذ لو كان كذلك لزم تعليق الحكم على المبهم وهو محال على الحكيم وإلى هذا أشار بقوله ممّا مرّ قوله فيه ان هذا يعنى جعل ما نحن فيه من قبيل جاء رجل اعتق بمثال